حياد24 – متابعة

قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، وهي إطار مدني يجمع العديد من الرجال المطلقين الذين يواجهون معاناة وعراقيل كبيرة في زيارة أبنائهم وصلة الرحم معهم، قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات إلى وزارة العدل على شكل تعديلات في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بـ”باب الحضانة ووقت صلة الرحم والعقوبات”.

ودعت مذكرة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء إلى التنصيص في المدونة على “تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول، وإعطاء المحرض خبرة نفسية عاجلة، وتطبيق عليه نفس عقوبات الامتناع”، وأكدت على خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لتسريع البت في “دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع”.

وأضافت المذكرة أنه في النظام الحالي “الأحكام تأخذ شهورا أو سنوات، فتضيع حقوق الآباء وأبنائهم ويتذمرون نفسيا وجسديا”، ودعت إلى “جعل تنفيذ وتبليغ صلة الرحم مرة واحدة فقط، لما فيه من إنهاك غير الحاضن ماديا وابتزازه ومنعه بطريقة غير مباشرة من تمضية الوقت مع أبنائه”.

وطالبت المذكرة بإسناد الحضانة لمن يستحق، وجعل رأي الأبناء حاسما في إسناد الحضانة بناء على خبرة نفسية، اعتمادا على قوله تعالى: “لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”، وكذلك على المادة 5 والمادة 16 من اتفاقية “سيداو”، التي تنص على أن “للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات على أبنائهم، وأنهما مسؤولان على تربيتهم بالتساوي”، الأمر الذي يمثل دعوة مباشرة إلى المساواة بين المرأة والرجل في هذا الباب.

وأكدت الجمعية ضرورة التشجيع على الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك بإعطاء “جمعة وسبت وأحد لغير الحاضن والعطل المدرسية كلها ونصف العطلة الصيفية، وعطل الأعياد كاملة بالتناوب كل سنة بين الأبوين أثناء الزواج والنزاع أو الطلاق منذ بلوغ الطفل سنة أو حتى قبل سنة، بشروط توفر مساعدات في الرعاية”.

كما شددت المصدر ذاته على خلق “خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخلية الأسرة وتدخلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايلهم وامتناعهم عن تطبيق القانون”، معلنة أنها “مع ولاية مشتركة مع وضع شروط لمنع اختطاف الأولاد داخل أو خارج الوطن، ولا سفر إلا بموافقة الطرف الثاني، احتراما لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال”.

وعند تغيير مؤسسة الدراسة، طلبت المذكرة “وجوب تبليغ الطرف الثاني عبر الطرق القانونية عن مكان المؤسسة، وإلا يجب اعتباره تحايلا يستدعي إنزال عقوبات، وألا يبتعد الحاضن إلا لضرورة العيش مع الوالدين أو العمل لمسافة لا تتجاوز 200 كلم عن بيت الزوجية، والإدلاء بعقد العمل كإثبات للحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة بغرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة”.

وفي باب النفقة والمستحقات، طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء بأن تكون النفقة “مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما، وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن، تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه”، واعتبرت أن من غير المعقول أن “شيخا هرما مريضا يحتاج للرعاية ينفق على بنته وهي شابة قوية وفي ظل تساوي فرص الشغل بين الجنسين، وربما يتم إرساله إلى السجن”.