قضت المحكمة الدستورية بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها على قرارٍ لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي كانت أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 يؤيد حكما ابتدائيا بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأكدت أن هذا القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده.

وسجلت أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت في31 مارس 2022، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم.

كما حكمت المحكمة على البرلماني ورئيس مجلس جماعة الشراط بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الإرتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها على أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني.

وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.

وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.