هيئة التحرير
تداول وصادق مجلس الحكومة، خلال أشغاله اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات المؤينة، والذي يولي أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما فيما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع، كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.