قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة 09 فبراير 2024، تأجيل الملف القضائي المتعلق ببلدية كلميم، ليوم 1 مارس 2024.

وبحسب معلومات، فقد قرر القاضي صالح النزاري المكلف بالملف، إعطاء مهلة لبلدية كلميم من أجل تنصيب محام للدفاع عنها، وتقديم مطالبها المدنية.

يأتي هذا، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، إسقاط الدعوى العمومية في حق عبد الوهاب بلفقيه، البرلماني الإتحادي السابق، بحكم وفاته، وإحالة الباقي على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لمتابعتهم من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها، بينهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس خلال رئاسة بلفقيه للبلدية ومقاولين.

هذا، واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في وقت سابق لعدد من الأشخاص على خلفية التحقيق المفتوح بشأن مجموعة من ملفات التدبير المالي والإداري والتقني لبلدية كلميم.

وشمل التحقيق موظفي البلدية ومقاولين ومنتخبين ومهندسين وتقنيين، الأمر الذي أسفر عن العثور على عدد كبير من الوثائق خاصة بالقضية، والتي وصل عددها حوالي 5000 وثيقة، فضلا عن 3000 صفحة من محاضر الإستماع.

وتوبع في القضية إلى جانب بلفقيه، مقاول والمنسق الإقليمي لحزب سياسي ومنتخبين ومقاولين وموظفين بلغ عددهم 17 شخصا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، قد قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين.

ومعلوم أن ملف القضية أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط بناء على مسطرة التشكك المشروع طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية، وهكذا قضت الغرفة الجنحية المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم المتابعة.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وبمتابعة أحد المتهمين إلى جانب المتابعة الجارية في حقه، من أجل التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسليم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارًا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

كما توبع آخرون من أجل المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص، وذلك طبقا للفصول : 354-350-358-359-360-361-366 – 199 من القانون الجنائي، وإحالتهم وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة  الإستئناف بالرباط، لمحاكمتهم طبقا للقانون من أجل المنسوب إليهم، وبحفظ البت في الصائر.

وسبق لرفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بهيئة مراكش أن راسلوا عددا من الجهات القضائية بخصوص ما اعتبروه “انحرافا” في تطبيق القانون بخصوص هذه القضية، مطالبين بتدخلها من أجل الحرص على تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون في “قضية شائكة”.